السيد تقي الطباطبائي القمي
390
مباني منهاج الصالحين
اعتق واستسعى في الزائد ( 1 ) سواء أكان ما أوصى له بقدر نصف قيمته أم أكثر أم أقلّ ( 2 ) . [ مسألة 3 : إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا بمال اشتركوا فيه على السوية ] ( مسألة 3 ) : إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا بمال اشتركوا فيه على السوية وكذا إذا أوصى لا بنائه وبناته أولا عمامه وعماته أو أخواله وخالاته أو أعمامه وأخواله فان الحكم في الجميع التسوية الا أن تقوم القرينة على التفصيل مثل أن يقول على كتاب اللّه أو نحو ذلك فيعطى للذكر مثل حظ الأنثيين ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 79 من أحكام الوصايا الحديث : 2